واختار هذا التفصيل السيد السند السيد محمد - قدس سره - في شرح النافع.
المسألة السادسة من فروع ما تقدم من اشتراط كون المبيع طلقا: عدم جواز بيع الرهن أيضا إلا مع الإذن، وبيع العبد الجاني على التفصيل الآتي انشاء الله تعالى.
أما الأول، فظاهر بالنسبة إلى الراهن، لأنه بالرهن صار ممنوعا من بيعه، بل مطلق التصرف فيه إلا بإذن المرتهن. وأما المرتهن فأظهر لأنه غير مالك إلا أن يكون وكيلا من قبل الراهن في البيع، فيتوقف بيعه على الإذن من المالك، وإن امتنع استأذن الحاكم الشرعي، وإن تعذر جاز له البيع بنفسه على الأظهر، وكيف كان فإنه لا يجوز له بيع الرهن مطلقا، بل على بعض الوجوه. وتحقيق المقام كما هو حقه يأتي انشاء الله تعالى في بابه.
وأما الثاني، فالمشهور بين الأصحاب أنه لا تمنع جناية السيد عن بيعه، عمدا كانت الجناية أو خطأ ونقل عن الشيخ في المبسوط الخلاف هنا في جناية العبد فأبطل البيع، لتخيير المجني عليه بين استرقاقه وقتله، ورد بأنه غير مانع من صحة البيع، لعدم اقتضائه خروجه عن ملك مالكه. نعم لو جنى العبد خطأ لم تمنع جنايته عن بيعه لأنه لا يخرج بالجناية عن ملك مولاه، والمولى مخير في فكه، فإن شاء فكه بأقل الأمرين من أرش الجناية، إذ هو اللازم بمقتضى الجناية، وقيمته إذ الجاني لا يجني أكثر من نفسه، وإن شاء دفعه إلى المجني عليه أو وليه ليستوفي من رقبته ذلك، فلو باع بعد الجناية كان التزاما بالفداء على أحد القولين، ثم إن فداه وإلا جاز للمجني عليه استرقاقه، فينفسخ البيع وإن استوعب الجناية قيمته، لأن حقه أسبق، وإن لم يستوعب