المقام الثالث فيما هو محرم في نفسه كعمل الصور، والغناء، ومعونة الظالمين بما يحرم، ونوح النائحة بالباطل، وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقص، وهجاء المؤمنين، وتعلم السحر والكهانة، والقيافة، والشعبدة، والقمار، والغش بما يخفى، وتدليس الماشطة، وتزين الرجل بما يحرم عليه. فها هنا مسائل:
الأولى: في عمل الصور.
لا خلاف بين الأصحاب - رضي الله عنهم - في تحريم التماثيل في الجملة، فظاهر جملة منهم: التصريح بتحريم التماثيل المجسمة وغيرها، من المنقوش على جدار أو بساط أو نحو ذلك. وظاهر بعض: التخصيص بالمجسمة من ذوات الأرواح.
وآخرين بالمجسمة من ذوات الأرواح وغيرها. وظاهر بعض: التخصيص بذوات الأرواح مطلقا، مجسمة أو غير مجسمة.
والأول، نقله في المختلف عن ابن البراج، وظاهر أبي الصلاح. ونقل الثالث، عن الشيخين وسلار، والرابع عن ابن إدريس، والثاني، نقله في المسالك،