أحدهما: أن المشتري لهذين الشيئين إن كان جاهلا بما لا يملك توجه ما ذكروه، لقصده إلى شرائهما، فإذا لم يتم له الأمران وزع الثمن، أما إذا كان عالما بفساد البيع فيما لا يملك، اشكال صحة البيع مع جهله بما يوجبه التقسيط، لافضائه إلى الجهل بثمن المبيع حال البيع. لأنه في قوة: بعتك العبد بما يخصه من ألف إذا وزعت عليه وعلى شئ آخر وهو باطل. وقد نبه على ذلك العلامة في التذكرة، وقال: إن البطلان ليس ببعيد من الصواب.
الثاني: إن هذا الحكم - أعني التوزيع - إنما يتم أيضا قبل اقباض المشتري الثمن، وبعده مع جهله بالفساد، وأما مع علمه فيشكل التقسيط ليرجع بقسطه، لتسليطه البائع عليه أو إباحته له، فيكون كما لو دفعه إلى بائع مال غيره كالغاصب، وقد تقدم أن الأصحاب لا يجيزون الرجوع بالثمن، إما مطلقا أو مع تلفه، فينبغي هنا مثله، إلا أن يقال: ذلك خرج بالاجماع، وإلا فالدليل قائم على خلافه، فيقتصر على مورده. وهو حسن. انتهى. أقول: وهذه المسألة أيضا لم أقف فيها على نص، إلا أن بعض أحكامها جار على مقتضى القواعد الشرعية.
المسألة الخامسة كما أنه يصح العقد من المالك، كذا يصح من القائم مقامه.
وهم ستة - على ما ذكره الأصحاب - وسبعة - على ما يستفاد من الأخبار - وبه صرحوا أيضا في غير هذا الموضوع: - الأب، والجد له - لا الأم - والوصي من أحدهما - على من لهما الولاية عليه - والوكيل من المالك، أو ممن له الولاية، والحاكم الشرعي حيث فقد الأربعة المتقدمة، وأمينه، وهو المنصوب من قبله لذلك، أو لما هو أعم، وعدول المؤمنين، مع تعذر