والكلام هنا يقع في مواضع:
الأول: قد صرحوا بأنه يشترط العلم بالثمن قدرا ووصفا وجنسا، قبل ايقاع عقد البيع، فلا يصح البيع بحكم أحد المتبايعين أو أجنبي اجماعا ولا بالثمن المجهول القدر، وإن كان مشاهدا، لبقاء الجهالة، وثبوت الغرر المنفي معها، خلافا للشيخ في الموزون. وللمرتضى في مال السلم. ولابن الجنيد في المجهول مطلقا، إذا كان المبيع صبرة، مع اختلافهما جنسا. ولا مجهول الصفة، كمأة درهم، وإن كانت مشاهدة لا يعلم وصفها، مع تعدد النقد الموجود يومئذ. ومجهول الجنس، إن علم قدره، لتحقق الجهالة في الجميع.
أقول: ما ذكروه من عدم صحة البيع بحكم أحد المتبائعين، فهو وإن ادعى عليه الاجماع في التذكرة، إلا أنه قد روى الصدوق في الفقيه، والشيخ في التهذيب، عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: ساومت رجلا بجارية له فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك، ثم بعثت إليه بألف درهم، فقلت له: هذه ألف درهم حكمي عليك أن تقبلها فأبى أن يقبضها مني، وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالثمن فقال: أرى أن تقوم الجارية قيمة عادلة، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه كان عليك أن ترد عليه ما نقص من القيمة، وإن كان ثمنها أقل مما بعثت إليه فهو له. قلت: أرأيت أن أصبت بها عيبا بعد ما مسستها، قال: ليس لك أن تردها إليه، ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب منه (1).
ورواه الكليني عن العدة عن سهل وأحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب مثله، وطريق الصدوق في المشيخة إلى الحسن بن محبوب صحيح كما في الخلاصة. وطريق الكليني ظاهر الصحة، وطريق الشيخ إلى الحسن بن محبوب حسن بإبراهيم بن هاشم الذي هو في حكم الصحيح عندهم، بل هو من الصحيح على الاصطلاح الجديد.