الظروف من هذا الوزن المذكور، فمتى كانت الظروف فيها ما يزيد وينقص حمل زيادتها على نقيصتها - كما تقدم في الأخبار - وأسقط ذلك، إذ فيها ما يحتمل الزيادة والنقيصة قليلا بحيث جرت العادة بالتسامح في مثله، فإن له اسقاطه. أما لو كان معلوم الزيادة فليس له الاسقاط إلا برضاء البائع لدخول النقص عليه بذلك، وأما معلوم النقيصة فإن البائع لا يندره ويدخل على نفسه الضرر بالنقصان. وبذلك يظهر لك أن قياس أحدهما على الآخر ليس في محله. والله العالم.
وأما ما ذكروه من أنه يجوز بيعه مع الظروف من غير وضع، فإنه وإن جاز من حيث عدم ضرر الجهل بكل منهما على حدة، لأن معرفة الجملة كافية كما ذكروه إلا أنه يستلزم كون قيمة الظرف قيمة المظروف، والغالب التفاوت، وربما يكون فاحشا، فيلزم الضرر بالمشتري فالواجب تقييده برضاء المشتري، كما قيدوا به في صورة زيادة الظرف يقينا. والحكم المذكور غير منصوص ليتبع فيه اطلاق النص، إلا أن يقال: إن اطلاق كلامهم يحمل على ذلك.
* * * إلى هنا تم الجزء الثامن عشر حسب تجزئتنا. وبه يكتمل أحكام المكاسب والبيوع. ويبتدئ الجزء التالي (19) بأحكام الخيارات.
ونسأل الله التوفيق في اكمال هذه الموسوعة الجليلة التي يفخر بها فقه الإمامية على طول الزمان. والله ولي التوفيق 17 ربيع الأغر 1397 ه.