وحينئذ فما ذكروه من الخيار في صورة الجهل لتبعيض الصفقة مشكل، إلا أن يقوم دليل من خارج على ثبوت هذا الخيار، وهو وإن كان مشهورا في كلامهم ومتداولا على رؤوس أقلامهم، إلا أنه لا يحضرني الآن دليل عليه من الأخبار، فإن وجد فلا بد من تخصيص هذا الخبر به، وإلا كان العمل باطلاق الخبر المذكور متجها، وسيجئ تحقيق المسألة انشاء الله تعالى عند ذكر أقسام الخيار.
(الثاني): قد عرفت أنه لا فرق في اعتبار تقسيط الثمن بين ما إذا صح البيع في الجميع بالإجازة، أو صح في المملوك خاصة إذا لم يجز، فإنه يقسط الثمن بنسبة المالين، ليأخذ المالك المجيز حصته منه في الأول، ويرجع المشتري على البائع بقسط غير المملوك، في الثاني.
وطريق التقسيط المذكور - على ما صرح به جمع منهم -: أن يقوما جميعا بقيمة عادلة، ثم يقوم أحدهما منفردا، ثم ينسب قيمة المنفرد إلى قيمة المجموع، ويؤخذ من الثمن الذي وقع على العقد بتلك النسبة.
فإذا قوما جميعا بعشرين درهما مثلا، وقوم أحدهما بعشرة، فالنسبة بينهما النصف. فيصح البيع في المملوك بنصف ذلك الثمن الذي وقع عليه العقد.
وكذا في صورة إجازة المالك، فإن لكل من المالك البائع، والمالك المجيز، النصف.
وإنما أخذ بنسبة القيمة، ولم يخصه من الثمن قدر ما قوم به، لاحتمال زيادة النسبة عن قدر ما يقوم به ونقصانها، فربما جمع في بعض الفروض بين الثمن والمثمن على ذلك التقدير.
كما لو اشترى المجموع بعشرة، وقوم أحدهما بعشرة، فإنه لو أخذ قدر ما قوم به المملوك من الثمن المذكور وهو العشرة المذكورة، للزم الجمع بين العوض والمعوض، وذهب الثوب عن المالك البائع عن نفسه بغير عوض، وعلى هذا فقس زيادة ونقصانا.