وأما مسألة الحج، فقد تقدم الكلام فيها في كتاب الحج، وبينا: أن سبيل الرواية الواردة به، سبيل الروايات الدالة على الأخذ من مال الابن مطلقا، ولا معنى لمنع القول بتلك الروايات، مع القول بهذه، كما صار إليه الشيخ ومن تبعه والله العالم.
تتمة اتفق الأصحاب على أن المرأة لا يجوز لها أن تتصدق بشئ من مال زوجها.
إلا المأدوم.
قال في المنتهى: لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها شيئا قل أو كثر، إلا المأموم اجماعا، فإنه يجوز لها أن تأخذ منه الشئ اليسير وتتصدق به، ما لم يؤد إلى الضرر بالزوج، أو لم يمنعها بصريح القول، انتهى.
ويدل على ذلك: ما رواه في الكافي والتهذيب، في الموثق، عن ابن بكير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما يحل للمرأة أن تتصدق به من مال زوجها بغير إذنه؟
قال: المأدوم (1).
وأما ما رواه في التهذيب عن علي بن جعفر عليه السلام أنه سأل أخاه موسى عليه السلام عن المرأة، لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال: لا، إلا أن يحللها (2) فيجب حمله على الخبر الأول، حمل المطلق على المقيد، كما هو القاعدة المشهورة نصا وفتوى.
ومثل هذا الخبر الأخير: ما رواه في الفقيه في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام