تلك البلاد وما حولها مما يتعارف نقله عادة من الأماكن بعضها إلى بعض - فاللازم القيمة. وفيها أوجه:
أولها - وهو أشهرها عندهم - اعتبار قيمته حين تسليم البدل.
وثانيها: اعتبارها وقت الاعواز. قال في المسالك: وهو الأقوى.
وثالثها: اعتبار أقصى القيم من حين الغصب إلى حين دفع العوض، وهو المعبر عنه بيوم الاقباض.
ورابعها: اعتبار الأقصى من حينه إلى حين الاعواز.
وخامسها: اعتبار الأقصى من حين الاعواز إلى حين دفع القيمة، ولم نجد لهم دليلا شرعيا علي شئ من هذه الأقوال، إلا مجرد اعتبارات ترجع بها إلى ما ذكروه كما تقدم نقله عنهم في القيمي.
الرابع: قد صرح الأصحاب بأن المراد بالمكيل والموزون هو ما ثبت في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم وحكم الباقي في البلدان ما هو المتعارف فيها، فكل ما كان مكيلا أو موزونا في بلد يباع كذلك وإلا فلا. وظاهر المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد المناقشة في ذلك، حيث قال - بعد نقل ذلك عنهم -: وفي تأمل، لاحتمال إرادة الكيل أو الوزن المتعارف عرفا عاما في أكثر البلدان أو في الجملة مطلقا أو بالنسبة إلى كل بلد بلد كما قيل في المأكول والملبوس في السجدة، من الأمر الوارد بها لو سلم، والظاهر هو الأخير. انتهى.
أقول: لا ريب أن الواجب في معاني الألفاظ الواردة في الأخبار هو الحمل على عرفهم - عليهم السلام - فكلما علم كونه مكيلا أو موزونا في زمنهم - عليهم السلام - وجب اجراء الحكم بذلك عليه في الأزمنة المتأخرة، وما لم يعلم فهو - بناء على قواعدهم - يرجع إلى العرف العام، إلى آخر ما ذكروه من التفصيل.
ويمكن أن يستدل على الرجوع إلى العرف بما تقدم في صحيحة الحلبي من قوله