وظاهر الخبر المذكور: أن كفارة الغيبة: الاستغفار مطلقا، حيا كان من اغتابه أو ميتا. ويعضده: أن أخباره بذلك ربما أثار فتنة أو زيادة حقد وبغض في القلوب، كما هو ظاهر من أحوال أكثر الناس.
تتمة مهمة قد استثنى الأصحاب جملة من المواضع، فجوزوا الغيبة فيها:
منها: التظلم عند من يرجو زوال ظلمه، إذا نسب من ظلمه إلى الآثام.
قال في الكفاية - بعد نقل ذلك -: ولعل الأحوط الاقتصار على أقل الحاجة.
انتهى.
ولم أقف على من استند هنا إلى دليل.
ويمكن الاستدلال على ذلك بما رواه في الكافي عن ثعلبة بن ميمون عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان قوم عنده يحدثهم إذ ذكر رجل منهم رجلا، فوقع فيه وشكاه، فقال له أبو عبد الله - عليه السلام -: وأنى لك بأخيك كله، وأي الرجال المهذب (1).
ويمكن الاستدلال على ذلك أيضا بقوله عز وجل " لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم " (2) ففي مجمع البيان: عن الباقر عليه السلام " لا يحب الله الشتم في الانتصار (إلا من ظلم) فلا بأس له أن ينتصر ممن ظلمه، بما يجوز الانتصار به في الدين " (3).