(ومنها): أنه يستحب أن يقيل من استقاله، فروى في الكافي عن عبد الله بن القاسم الجعفري، عن بعض أهل المدينة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يأذن لحكيم بن حزام بالتجارة حتى ضمن له إقالة النادم وانظار المعسر وأخذ الحق وافيا وغير واف " (1).
وعن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما عبد أقال مسلما في بيع أقال الله تعالى عثرته يوم القيامة ".
ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: " أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع " (2).
وروى الصدوق في الخصال في الموثق عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أربعة ينظر الله إليهم يوم القيامة: من أقال نادما أو أغاث لهفانا أو أعتق نسمة أو زوج عزبا (3).
ومما يؤكد أن ذلك على جهة الاستحباب: ما رواه في الكافي عن هذيل بن صدقة الطحان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب، فينطلق به إلى منزله، ولم ينفذ شيئا فيبدو له، فيرده، هل ينبغي ذلك؟ قال: " لا، إلا أن تطيب نفس صاحبه " (4).
(ومنها): استحباب الدعاء بالمأثور، والشهادتين عند دخول السوق. فروى ثقة الاسلام والصدوق في كتابيهما عن سدير، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: " يا أبا الفضل أما لك مكان تقعد فيه، فتعامل الناس؟ قال: قلت: بلى، قال: ما من رجل مؤمن يروح أو يغدو إلى مجلسه أو سوقه، فيقول حين يضع رجله في السوق:
" اللهم إني أسألك من خيرها وخير أهلها (وأعوذ بك من شرها وشر أهلها) (5) إلا