الفائدة الرابعة قد تقدم في الفايدة الأولى الإشارة إلى أن الواجب العيني بالنسبة إلى العلم بالأحكام الشرعية ما يتوقف عليه صحة العمل، الذي يشتغل به المكلف من حج أو زراعة أو تجارة فإنه لا بد من التفقه في ذلك العمل. ومعرفة أحكامه وما لا يجوز وما يصح به ويفسد، فينبغي لمريد التجارة أن يبدأ بالتفقه فيما يتولاه منها، ليتمكن بذلك من الاحتراز عما حرم الله تعالى عليه في ذلك، ويعرف ما أحله وحرمه، لا سيما الربا وبيع المجهول وشرائه، مما يشترط فيه الوزن والكيل، وبيع غير البالغ العاقل وشرائه ونحو ذلك مما سيأتي انشاء الله تعالى في محله مما يوجب صحة البيع وفساده، وآداب التجارة من مستحباتها ومكروهاتها، وإن كان أهل هذا الزمان والأيام لمزيد جهلهم بأحكام الملك العلام، لا يبالون بما وقعوا فيه من حلال وحرام وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: التاجر فاجر، والفاجر في النار، إلا من أخذ الحق وأعطى الحق " (1).
وروى الصدوق عن الأصبغ بن نباته، قال: سمعت عليا عليه السلام يقول على المنبر:
" يا معشر التجار، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، والله للربا في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا، شوبوا ايمانكم بالصدق، التاجر فاجر والفاجر في النار إلا من أخذ الحق وأعطى الحق ".
ورواه في الكافي عن الأصبغ بن نباته مثله (2).
وعن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: " من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطم " (3).
قال: وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: " لا يقعدن في السوق إلا من يعقل الشراء