أقول: والمسألة خالية من النص، فمن أجل ذلك حصل التردد فيها، والاحتمال في تقديم كل من الجد والأب على الآخر ثم إنه ينبغي أن يعلم: أن ولاية وصي الأب لا تنفذ إلا مع فقد الجد وإن علا، لأن الولاية له بعد الأب أصالة، فلا يجوز أن يعين وصيا على أطفاله مع وجود أحد آبائه وإن علا، لأن ولايته ثابتة بأصل الشرع، فليس للأب أن ينقلها إلى غيره، ولا جعل شريك معه في ذلك وبذلك صرح الأصحاب.
(الثالث): المشهور بين الأصحاب أنه مع فقد الإمام في موضع تكون الولاية على الأطفال راجعة إليه، فلعدول المؤمنين النظر في ذلك.
وعن ابن إدريس المنع، قال: لأن ذلك موقوف على الإذن الشرعي وهو منتف.
والأول مختار الشيخ والأكثر، لما فيه من المعاونة على البر والتقوى المأمور بهما، ولقوله عز وجل: " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض " (1) خرج منه ما أجمع على عدم ولايتهم فيه فيبقى الباقي تحت العموم.
ويمكن أيضا استفادة ذلك من عموم دلائل الأمر بالمعروف، وهذا كاف في رد ما ادعاه من عدم الإذن الشرعي.
ويؤيده - أيضا - تطرق الضرر إلى مال الطفل بعدم القيم الحافظ له.
والمعارضة بطرو الضرر بالتصرف فيه مدفوعة باشتراط العدالة في الولي المانعة من اقدامه على ما يخالف المصلحة للطفل.