أجرة الضراب (1) والظاهر أن هذا التفسير من كلام الصدوق، الذي يدخله غالبا في الأخبار.
لكن بعض متأخري مشائخنا المحققين وهو المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد أسند هذا الخبر إلى الجمهور، قال: ويدل عليها - أيضا - خبر مروي من طريق الجمهور: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن عسيب الفحل، وحينئذ فيضعف الاعتماد عليه في تخصيص الخبرين المتقدمين.
والمحقق المتقدم ذكره، قال - بعد ذكر الخبرين المشار إليها -: كأنه يفهم منهما كراهة أجر الضراب، فإن التيس قيل فحل العنز انتهى أقول: لعل هذا التشبيه بالنظر إلى قوله عليه السلام إن الناس أو العرب لتعاير به.
ولا يخفى ما فيه من الغموض وعدم الظهور، بل ظهور في العدم أقرب.
وبالجملة فإني لا أعرف للكراهة وجها وجيها.
نعم لو ثبت الحديث النبوي المذكور من طرقنا لتم ما ذكروه والله العالم.
الثالث: المشهور بين الأصحاب كراهية أخذ الأجرة على تعليم القرآن.
قال في المنتهى: ويكره الأجر على تعليم القرآن وليس بمحظور، عملا بالأصل الدال على الإباحة، وبأنها طاعة فيكره أخذ الأجرة عليها.
وظاهرة: أنه لا فرق بين الاشتراط وعدمه.
وقال الشيخ في النهاية: يكره أخذ الأجرة على تعليم شئ من القرآن ونسخ المصاحف وليس بمحظور، وإنما يكره إذا كان هناك شرط فإن لم يكن هناك شرط فلا بأس. وكذا قال ابن البراج.
وقال المفيد: لا بأس بالأجرة على تعليم القرآن والحكم كلها، والتنزه أفضل.
وقال أبو الصلاح: يحرم أجرة تعليم المعارف والشرايع وكيفية العبادة - إلى أن قال - وتلقين القرآن.