وفي الفقيه: وقال علي عليه السلام: من أخذ على تعليم القرآن.. الحديث.
وما رواه في التهذيب عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح، قال: قلت له:
إن لي جارا يكتب، وقد سألني أن أسألك عن عمله، قال: مره إذا دفع إليه الغلام أن يقول لأهله: إني إنما أعلمه الكتاب والحساب واتجر عليه بتعليم القرآن حتى يطيب له كسبه (1).
وعن جراح المدايني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعلم لا يعلم بالأجر، ويقبل الهدية إذا أهدى إليه (2).
وعن قتيبة الأعشى، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أقرأ القرآن فيهدى إلى الهدية فاقبلها؟ قال: لا قلت: إني لم أشارطه، قال: أرأيت لو لم تقرأ كان يهدى إليك؟
قال: قلت: لا. قال: فلا تقبله (3).
وعن جراح المدايني قال: نهى أبو عبد الله عليه السلام عن أجر القارئ الذي لا يقرأ إلا بأجرة مشروطة. ورواه في الفقيه مرسلا عنه عليه السلام قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أجر القارئ.. الحديث (4).
وفي الفقه الرضوي: واعلم أن أجرة المعلم حرام إذا شارط في تعليم القرآن. أو معلم لا يعلم إلا قرآنا فقط، فحرام أجرته إن شارط أم لم يشترط. وروى عن ابن عباس في قوله تعالى: " أكالون للسحت قال: أجرة المعلمين الذين يشارطون في تعليم القرآن، وروى أن عبد الله بن مسعود جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أعطاني فلان الأعرابي ناقة بولدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لم يا بن مسعود؟ فقال: إني كنت علمته أربع سور من كتاب الله. فقال: رد عليه يا ابن مسعود، فإن الأجرة على القرآن.