وحديث الشيخين في حق أمير المؤمنين عليه السلام ونحو ذلك. ويشير إلى ما ذكرناه قوله في الحديث المذكور: " وأن الإمام لو أظهر من ذلك شيئا لما احتمله الناس " (1).
وقال في الكفاية - أيضا -: وكثير من الأخبار المعتمدة وغيرها تدل على تحريم بيع الجواري المغنيات وشرائهن وتعليمهن الغناء، وبإزائها الرواية السابقة المنقولة عن علي بن الحسين عليه السلام (2) ورواية عبد الله بن الحسن الدينوري عن أبي الحسن عليه السلام، في جملة حديث، قال: قلت: جعلت فداك، فأشتري المغنية والجارية تحسن أن تغني، أريد به الرزق، لا سوى ذلك؟ قال: اشتر وبع (3) انتهى.
وفيه: أن الرواية الأولى قد نقلها كما قدمناه بالتفسير الذي في آخرها، وهي على تقديره غير منافية لتلك الأخبار، بل صريحة في الانطباق عليها ولهذا أن المحدث الكاشاني استظهر أن هذا التفسير من كلام الصدوق كما قدمنا نقله عنه، ليتم له التعلق بالرواية.
وأما الرواية الثانية فهي ظاهرة في أن شراء المغنية إنما هو لأجل التجارة وطلب الربح والفائدة، وهو مما لا اشكال فيه، كما صرح به الأصحاب، والمحرم إنما شراؤها وبيعها لأجل الغناء.
قال في المنتهى - بعد نقل خبر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النهي عن بيع المغنيات وتحريم أثمانهن وكسبهن -: وهذا يحمل على بيعهن للغناء، كما أن العصير لا يحرم بيعه لغير الخمر لصاحب الخمر.
* * * ثم إن المشهور بين الأصحاب استثناء مواضع من تحريم الغناء.
ونقل في المسالك عن جماعة من الأصحاب، منهم العلامة في التذكرة، تحريم