المسألة الخامسة في حفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض كذا صرح به جملة من الأصحاب، بل ظاهر المنتهى: أنه اجماع. ولم أقف في النصوص على ما يتعلق بهذا الباب.
قال في المسالك: المراد حفظها من التلف أو على ظهر القلب، وكلاهما محرم لغير النقض والحجة على أهلها، لمن له أهليتها لا مطلقا، خوفا على ضعفاء البصيرة من الشبهة، ومثله نسخها. وكذا يجوز للتقية، وبدونها يجب اتلافها إذا لم يمكن افراد موضع الضلال وإلا اقتصر عليها حذرا من اتلاف ما يعد مالا، من الجلد والورق، إذا كان لمسلم أو لمحترم المال انتهى.
وعندي في الحكم من أصله توقف، لعدم النص، والتحريم والوجوب ونحوهما أحكام شرعية، يتوقف القول بها على الدليل الشرعي، ومجرد هذه التعليلات الشايعة في كلامهم، لا تصلح عندي لتأسيس الأحكام الشرعية.
قال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد: لعل دليل التحريم، أنه قد يؤل إلى ما هو المحرم، وهو العمل به، وإن حفظها ونسخها ينبئ بالرضا بالعمل والاعتقاد بما فيه، وأنها مشتملة على البدعة، ويجب دفعها من باب النهي عن المنكر. انتهى.