وأن الوجه في المنع في العذرة الخمر ونحوها من حيث النجاسة، وفيما نحن من حيث الغش. والفرق بينه وبين ما ذكره في المسالك في وجه الصحة من أن حكمه حكم ما لو ظهر في المبيع عيب، ظاهر، لأن ما نحن فيه مما استفاضت الأخبار، كما عرفت بالنهي عن بيعه، وليس الوجه فيه إلا ما ذكرنا، وعموم أدلة صحة البيع ظاهرة في تجويز بيع ما فيه عيب، وصحته مع جبره بالخيار للمشتري. والله العالم.
المورد الثاني في تدليس الماشطة:
والمراد بذلك: ما إذا أرادت تزويج امرأة برجل، ومثله بيع أمة، بأن تستر عيوبها وتظهر لها محاسن ليست فيها، كتحمير وجهها ووصل شعرها ونحو ذلك، مما يوجب رغبة الزوج في تزويجها أو المالك في شرائها.
والظاهر: أن ذكر الماشطة في كلامهم، إنما خرج مخرج التمثيل، وإلا فلو فعلت المرأة بنفسها ذلك للغرض المذكور، فالظاهر أن الحكم فيها كذلك.
ولعل الوجه في تحريم ذلك من حيث التدليس والغش، وهو محرم كما تقدم.
ولم أقف فيما حضرني من الأخبار، على ما يدل على الحكم المذكور، سوى ما أشرنا إليه من دخوله تحت الغش والتدليس، وإليه أشار المقدس الأردبيلي، حيث قال: وكأن دليل التحريم الاجماع وأنه غش وهو حرام، كما تدل عليه الأخبار و قد تقدمت. انتهى.
هذا كله مع عدم علم الزوج والمشتري بذلك. وأما فعل الزوجة بنفسها