المسلمين وادفعوا ثمنه لصاحبه، ولا تقروه عنده (1) رواه الكليني والشيخ في التهذيب والنهاية.
والتقريب فيه: أنه ليس للأمر ببيعه قهرا سبب ولا علة إلا رفع السلطنة والسبيل عنه، وعدم جواز تملكه، وحينئذ فيمتنع شراؤه ويحرم تملكه، لما فيه من وجود السلطنة والسبيل على المسلم. والله العالم.
فروع الأول: قد صرحوا - بناء على ما قدمنا ذكره من تحريم شراء الكافر للمسلم - باستثناء ما لو كان العبد المسلم ممن ينعتق عليه بعد الشراء كالأب ونحوه، فإنه يجوز شراؤه لأنه ينعتق عليه قهرا بعد الدخول في ملكه.
وهو اختيار العلامة في المختلف، ونقله عن والده.
ونقل عن المبسوط وابن البراج عدم الجواز وعدم ترتب العتق عليه.
والمشهور الأول، قالوا: وفي حكمه كل شراء يستعقب العتق، كما لو أقر بحرية عبد غيره ثم اشتراه فإنه ينعتق عليه بمجرد الشراء.
وصرحوا - أيضا - بأنه إنما يمتنع دخول العبد المسلم في ملك الكافر اختيارا كالشراء والاستيهاب أما غيره كالإرث واسلام عبده الكافر، فإنه يجبر على بيعه بثمن المثل على الفور، إن وجد راغب وإلا حيل بينهما إلى أن يوجد الراغب، ونفقته زمن المهلة عليه وكسبه إليه وفي حديث حماد بن عيسى المتقدم (2) ما يشير إلى ذلك.