في هذا المجال.
ثم إنه لو تلف بعض إحداهما فهل يكون حكمه حكم تلف الجميع أولا، وجهان. اختار أولهما المحقق الشيخ على في شرح القواعد. قال: ويكفي تلف بعض إحدى العينين لامتناع التراد في الباقي إذ هو موجب لتبعيض الصفقة والضرر، ولأن المطلوب كون إحداهما في مقابلة الأخرى.
وتنظر فيه في المسالك، قال: لأن تبعيض الصفقة لا يوجب بطلان أصل المعاوضة، بل غايته جواز فسخ الآخر، فيرجع إلى المثل أو القيمة كما في نظائره، وأما الضرر الحاصل من التبعيض المنافي لمقصودهما، من جعل إحداهما في مقابلة الأخرى، فمستند إلى تقصيرهما في التحفظ بايجاب البيع، كما لو تبايعا بيعا فاسدا، ويحتمل حينئذ أن يلزم من العين الأخرى في مقابلة التالف ويبقى الباقي على أصل الإباحة بدلالة ما قدمناه. انتهى.
وهو جيد بناءا على قواعدهم وأما على ما اخترناه فالأمر ظاهر، إذ صحة المعاملة المذكورة ولزومها لا تتوقف على تلف أحد العوضين أو بعضه، بعين ما قرروه في العقد بالصيغة الخاصة عندهم.
(الخامس): إن من فروع المسألة بناء على ما قرروه فيها، ما لو وقعت المعاوضة بقبض أحد العوضين خاصة، كما لو دفع إليه سلعة بثمن وافقه عليه أو دفع إليه ثمنا عن عين موصوفة بصفات السلم، فتلف العوض المقبوض، ففي لحوق أحكام المعاطاة ولزوم الثمن المسمى والثمن الموصوف اشكال، ينشأ من عدم صدق اسم المعاطاة، لأنها مفاعلة تتوقف على العطاء من الجانبين، ولم يحصل.
ويعضده أيضا الاقتصار فيما يخرج عن الأصل على موضع اليقين إن كان، ومن صدق التراضي على المعاوضة، وتلف العين المدعى كونه كافيا في التقابض من الجانبين.
وبالصحة هنا صرح في الدروس فقال: ومن المعاطاة أن يدفع إليه سلعة بثمن