الشيخ رواه بما يندفع به عنه الاشكال ويزول به الاختلال، حيث إنه رواه هكذا:
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج عبدا له من أم ولد له ولا ولد لها من السيد ثم مات السيد.. إلى آخر ما تقدم (1).
وظاهر الصدوق في الفقيه حيث اقتصر على نقل الخبرين الأولين القول بمضمونهما بناء على ما ذكره في صدر كتابه.
وظاهره فيه - أيضا - أن أم الولد لا تنعتق على ولدها بمجرد ملكه لها بل تحتاج إلى أن يعتقها، كما يدل عليه بعض الأخبار، وهو خلاف ما عليه كافة الأصحاب في هذا الباب، وسيجئ تحقيق المسألة في محلها انشاء الله تعالى، وفق الله لبلوغه.
* * * أقول: ومن المواضع التي زادها جملة من الأصحاب وجوزوا بيع أم الولد فيها: ما ذكره شيخنا في اللمعة وهي ثمانية، وزاد عليه غيره ما تبلغ إلى عشرين موضعا، ونحن نذكرها واحدا واحدا لتحصيل الإحاطة بالاطلاع عليها:
(أحدها): في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها، سواء كان حيا أو ميتا. قاله الشارح أما مع الموت فموضع وفاق، وأما مع الحياة فعلى أصح القولين، لاطلاق النص.
و (ثانيها): إذا جنت على غير مولاها. قال الشارح: فيدفع ثمنها في الجناية أو رقبتها إن رضي المجني عليه، ولو كانت الجناية على مولاها لم يجز، لأنه لم يثبت له مال على ماله.
و (ثالثها): إذا عجز مولاها عن نفقتها. قال الشارح: ولو أمكن تأديها ببيع بعضها وجب الاقتصار عليه، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع الضرورة.
و (رابعها): إذا مات قريبها ولا وارث له سواها. قال الشارح: لتنعتق وترثه،