المسألة الثانية لا يحل بيع المايع النجس نجاسة عارضة، لنجاسته المانعة من جواز الانتفاع به.
على المشهور بين الأصحاب، عدا الدهن للاستصباح، لورود الأخبار به.
وهو مبني على عدم قبول تلك المايعات للتطهير، كما هو الأشهر الأظهر، وأما على القول بقبولها للطهارة فإنه يجوز بيعها مع الاعلام.
قال: في المسالك - بعد قول المصنف بتحريم كل مايع نجس عدا الأدهان لفائدة الاستصباح بها تحت السماء - ما لفظه: بناء على أن المايعات النجسة لا تقبل التطهير بالماء، فإنه أصح القولين. ولو قلنا بقبولها الطهارة جاز بيعها مع الاعلام بحالها، ولا فرق في عدم جواز بيعها - على القول بعدم قبولها للطهارة - بين صلاحيتها الانتفاع على بعض الوجوه وعدمها، ولا بين الاعلام وعدمه، على ما نص عليه الأصحاب وغيرهم انتهى.
أقول: وقد تقدم البحث في قبولها الطهارة وعدمه في كتاب الطهارة، وبينا:
أن الظاهر هو العدم بالنسبة إلى الدهن، وأما غيره فإنه لا يقبل الطهارة إلا باضمحلاله