عدمها، فالظاهر: أنه لا اشكال في جواز الزيادة لبعضهم على بعض، باعتبار ما زاده من الأجرة.
وكذا لو وقعت الإجارة على تعليم مخصوص لهذا، وتعليم مخصوص للآخر، وهكذا. فإنه لا بأس بزيادة بعضهم على بعض، عملا بما وقع عليه التراضي في الإجارة.
هذا، وقد تقدم جملة من المكروهات، ويأتي منها انشاء الله تعالى في مواضعها.
* * * وما عدا ما ذكر من المحرمات والمكروهات المتقدمة والمشار إليها، يكون من المباحات. وحيث كانت غير منحصرة في العد طوينا البحث (1) عنها، اكتفاء بما ذكرناه مما عداها، فإن الشئ يعرف بمعرفة ما عداه وضبط ما نافاه. والله العالم.