المسألة الرابعة نوح النائح بالباطل بأن تذكر ما لا يجوز ذكره، كالكذب. فلو كان بحق فإنه لا بأس به، ونحوه مع عدم سماع الأجانب صوتها، على القول بتحريمه، وحينئذ فالمنع منه إنما هو لاشتماله على المحرم، وإلا فإنه في نفسه جائز على المشهور.
وعلى ذلك تدل الأخبار:
ومنها: ما رواه في الكافي والتهذيب في الموثق عن يونس بن يعقوب، عن الصادق عليه السلام، قال: قال لي أبي: يا جعفر، أوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني عشر سنين بمنى، أيام منى (1).
قيل: الندب أن تذكر النائحة الميت بأحسن أوصافه وأفعاله، والبكاء عليه، و الاسم: الندبة - بالضم -.
قال بعض مشائخنا: يدل الخبر على رجحان الندبة عليهم وإقامة مأتم لهم، لما فيه من تشييد حبهم وبغض ظالميهم في القلوب، وهما العمدة في الايمان.