المقام الثاني فيما لا ينتفع به كالسباع والمسوخ والمشهور في كلام المتقدمين تحريم التجارة في السباع والمسوخ.
قال المفيد - عليه الرحمة -: التجارة في القردة والسباع والفيلة والذئبة وسائر المسوخ حرام، وأكل أثمانها حرام، والتجارة في الفهود والبزاة وسباع الطير، التي بها يصاد حلال. وكذا حرم الشيخ في النهاية: بيع سائر المسوخ وشراءها والتجارة فيها والتكسب بها، مثل القردة والفيلة والذئبة وغيرها من أنواع المسوخ، وبيع جميع السباع، والتصرف فيها، والتكسب بها محظور، إلا الفهود خاصة منها تصلح للصيد.
وقال سلار: يحرم بيع القردة والسباع والفيلة والذئاب.
وقال في المبسوط: الحيوان الذي هو نجس العين كالكلب والخنزير وما تولد منهما وجميع المسوخ، وما تولد من ذلك أو من أحدهما، فلا يجوز بيعه ولا إجارته ولا الانتفاع به، ولا اقتناؤه، بحال، اجماعا، إلا الكلب. ثم قال: والظاهر أن غير مأكول اللحم مثل الفهد والنمر والفيل وجوارح الطير مثل الصقور والبزاة والشواهين