من ماله إذا تلف بحسب حاله.
أقول: لم أقف في الأخبار على مستند لشئ من هذين التفسيرين، وحينئذ فيكون من قبيل التفسير بالرأي المنهي عنه في الأخبار، وظاهر الآية: أن يختار ما هو الأحسن لليتيم، من حفظ ماله واصلاحه وتنميته ونحو ذلك من المصالح، وفيها إشارة إلى ما صرح به الأصحاب من اشتراط المصلحة والغبطة لليتيم في التصرف في ماله.
وبالجملة فإن الاستناد إلى الآية فيما ذكروه بعيد عن ظاهر لفظها.
نعم قد دلت جملة من الأخبار المتقدمة في المسألة المشار إليها على المنع من التصرف إلا أن يكون مليا، مثل قوله عليه السلام في رواية أسباط بن سالم " إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به، وإن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم " (1) ونحوه في روايته الأخرى (2). ونحوهما غيرهما أيضا. والجميع خال من اشتراط الرهن.
وكيف كان فإنه أحوط، لكن لا على جهة الاشتراط في صحة القرض، إذ لم يقم عليه دليل كما عرفت والله العالم.
المسألة السادسة قد صرح جملة من الأصحاب بأنه يجب أن يكون المشتري مسلما إذا ابتاع عبدا مسلما.