المسألة السادسة في هجاء المؤمن والغيبة والمراد بالأول: ذكر معايبه في الأشعار. والثاني: القول بما يكرهه ويغيظه، وإن كان حقا.
قال في المسالك: وخرج بالمؤمنين غيرهم، فيجوز هجاؤهم كما يجوز لعنهم.
ولا فرق هنا بين المؤمن الفاسق وغيره، اللهم إلا أن يدخل هجاء الفاسق في مراتب النهي عن المنكر بحيث يتوقف ردعه عليه، فيمكن جوازه حينئذ إن فرض انتهى.
وقال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد: والظاهر أن عموم أدلة الغيبة من الكتاب والسنة يشمل المؤمنين وغيرهم، فإن قوله تعالى " ولا يغتب بعضكم بعضا " أما للمكلفين كلهم أو المسلمين فقط، لجواز غيبة الكافر. ولقوله بعده " لحم أخيه ميتا " وكذا الأخبار، فإن أكثرها بلفظ " الناس " أو " المسلم " مثل ما روي في الفقيه " من اغتاب امرءا مسلما بطل صومه، ونقص وضوؤه، وجاء يوم القيامة يفوح من فيه رائحة أنتن من الجيفة، يتأذى به أهل الموقف، وإن مات قبل أن يتوب مات مستحلا