عليه.
اللهم إلا أن يقال: إنه لما كان عليه السلام يعلم أن القافة يلحقونه به. ويندفع بهم شبهة أعمامه وإخوته من انكارهم كونه ابنه، رضي بذلك.
وفيه: ما فيه. فإنه بالدلالة على ما ندعيه أنسب، وإلى ما ذكرناه أقرب، من أن القافة لا يقولون إلا حقا، ولا يحكمون إلا صدقا.
وبالجملة فالدليل من الأخبار على التحريم غير ظاهر، وليس إلا ما يدعى من الاجماع.
نعم يمكن أن يقال: إن الحكم بالحق شخص بآخر، الموجب لترتب أحكام كثيرة، مثل حل النظر، والميراث، وتحريم المناكحة، ونحو ذلك، يحتاج إلى دليل شرعي قاطع، والخبر المذكور لا دلالة فيه على وجه يوجب ذلك مطلقا. والله العالم.
(الثالث): في الكهانة.
قال في المسالك: هي بكسر الكاف، عمل يوجب طاعة بعض الجان له و اتباعه له، بحيث يأتيه بالأخبار الغائبة. وهو قريب من السحر.
أقول: ويدل على تحريمها ما تقدم في حديث أبي بصير، المذكور في الموضع الثاني (1).
وما رواه في مستطرفات السرائر - نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن الهيثم، قال: قلت للصادق عليه السلام: إن عندنا بالجزيرة رجلا ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشئ يسرق أو شبه ذلك فنسأله، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل الله من كتاب (2).