المسألة الثانية لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط الاختيار، فلا يصح عقد المكره، لفوات الشرط المذكور.
وظاهرهم - أيضا - الاتفاق على أنه لو أجازه - بعد وقوعه حال الاكراه - صح بخلاف ما تقدم من عقد الصبي والمجنون، إذ لا قصد لهما إلى العقد ولا أهلية، لفقد شرطه وهو العقل، بخلاف المكره فإنه بالغ عاقل، وليس ثمة مانع إلا عدم القصد إلى العقد حين ايقاعه، وهو مجبور بلحوق الإجازة، فيكون كعقد الفضولي حيث انتفى القصد إليه من مالكه الذي يعتبر قصده حين العقد، فلما لحقه القصد بالإجازة صح، وحينئذ فلا مانع من الصحة إلا تخيل اشتراط مقارنة القصد للعقد، ولا دليل عليه.
وينبه على عدم اعتباره عقد الفضولي، وعموم الأمر بالوفاء بالعقد يشمله، فلا يقدح فيه اختصاص عقد الفضولي بالنص، كذا صرح به في المسالك، وإليه يرجع كلام غيره أيضا.
وظاهر كلام المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد: المناقشة فيما ذكروه من الفرق بين عقد الصبي والمجنون وبين عقد المكره، بصحة الثاني مع لحقوق الإجازة، بخلاف الأول. حيث قال - في أثناء البحث في بيان الأحكام التي اشتملت عليها عبارة المصنف، التي من جملتها استثناء عقد المكره من البطلان متى لحقته الإجازة - ما لفظه: فالتفريع كله ظاهر - إلى قوله -: ولو أجازا، وإلا المكره.
فإن الاستثناء غير واضح، بل الظاهر البطلان أيضا، لعدم حصول القصد، بل و عدم صدور القصد عن تراض، والظاهر اشتراطه على ما هو ظاهر الآية، ولأنه