قالوا: وإنما يعتبر قيمتهما مجتمعين إذا لم يكن لاجتماعهما مدخل في زيادة قيمة كل واحد منفردا، كعبدين وثوبين مثلا. أما لو استلزم زيادة القيمة كمصراعي باب، كل واحد لمالك فإنهما لا يقومان مجتمعين إذ لا يستحق كل واحد حصته إلا منفردا، فلا يستحق ما يزيد باجتماعهما.
وطريق تقويمهما - على هذا -: أن يقوم كل واحد منهما منفردا وينسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين، ويؤخذ من الثمن بتلك النسبة.
فإذا قوم كل منهما منفردا بعشرة يؤخذ نصف الثمن، لأنه نسبة أحدهما إلى المجموع. وهذا واضح في بيع ما يملكه البائع وما لا يملكه في عقد.
فلو فرض كونهما لمالك واحد، كما لو باع الفضولي المصراعين معا فأجاز مالكهما في أحدهما خاصة دون الآخر، ففي تقديرهما مجتمعين كالغاصب، أو منفردين كما لو كانا لمالكين، نظر، ولم أقف في هذا المقام - بعد التتبع - على خبر يدل على ما ذكروه من التقسيط ولو مجملا، إلا أن الظاهر أن ما ذكروه لا يخرج عن مقتضى القواعد، وإن كان الاحتياط بالمصالحة أولى.
(الثالث): قد ذكر الأصحاب في طريق التقسيط - فيما لو باع حرا مع عبد أو خمرا مع خل أو شاة مع خنزير -: أن يقوم الحر لو كان عبدا بالوصف الذي هو عليه، من كبر وصغر وبياض وغيرها، فيصح البيع في العبد ونحوه بنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين، ويؤخذ من الثمن بتلك النسبة، كما تقدم وأما الخمر والخنزير فيرجع فيهما إلى قيمتهما عند مستحلهما، لا بمعنى قبول قولهم في القيمة، لاشتراط عدالة المقوم، بل يمكن فرضه في تقويم عدلين قد أسلما عن كفر كان يشتمل على استحلالهما. أو أخبار جماعة كثيرة منهم يؤمن من تواطئهم على الكذب، ويحصل بقولهم الظن الغالب المقارب للعلم كما احتمله في المسالك.
وهو يشعر بأن المعتبر عند الأصحاب إنما هو الأول.
قال في المسالك: وبقي في المسألة اشكال من وجهين.