أبي الربيع عنه عليه السلام أنه قال لا تخالط الأكراد فإن الأكراد حي من الجن كشف الله عنهم الغطاء (1).
قال بعض مشايخنا من متأخري المتأخرين: ربما يؤول بأنهم لسوء أخلاقهم وجبلتهم أشباه الجن، فكأنهم منهم كشف الغطاء عنهم انتهى.
(ومنها): كراهة الاستحطاط من الثمن بعد العقد.
والذي وقفت عليه من الأخبار في ذلك، ما رواه المشايخ الثلاثة رحمهم الله عن إبراهيم بن أبي زياد قال: اشتريت لأبي عبد الله عليه السلام جارية، فلما ذهبت أنقدهم الدراهم، قلت أستحطهم؟ قال: لا، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة (2).
وفي التهذيب بأحد أسانيده (3) " الصمنة " بالنون أي لزوم البيع وضمان كل منهما ما صار إليه.
وما رواه في الكافي والتهذيب عن زيد الشحام قال: أتيت أبا عبد الله عليه السلام بجارية أعرضها، فجعل يساومني وأساومه ثم بعتها إياه فضم على يدي، قلت: جعلت فداك، إنما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي، وقلت: قد حططت عنك عشرة دنانير. فقال: هيهات ألا كان هذا قبل الضمة، أما بلغك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الوضيعة