وكذا في الرواية الثانية.
والأولى وإن كانت مطلقة حيث ذكرناها في عداد الروايات الأولى، إلا أن الظاهر حملها على الوديعة، فإن جواز المقاصة في غير الوديعة صحيح شرعي، لا يتوقف على هذا الدعاء.
ونحوها الرواية الثانية - أيضا - بحملها على ذلك، والحلف فيها - قد عرفت - أنه بحكم العدم.
وهذا الدعاء يشير إلى ما دلت عليه روايات المنع من المقاصة من الوديعة، من كون ذلك خيانة، فهذا الدعاء في هذا المقام كأنه بمنزلة الصيغ الشرعية والعقود الناقلة في المعاملات، فيحتاج إليه لانتقال المال إليه مكان ماله عليه، كما يحتاج إلى العقود الناقلة في المعاملات.
وقال في الفقيه - بعد ذكر خبر الحضرمي الأول - وفي خبر آخر ليونس بن عبد الرحمن عن الحضرمي مثله إلا أنه قال: يقول: اللهم إن لم آخذ ما أخذت خيانة ولا ظلما. قال: وفي خبر آخر: إن استحلفه على ما أخذ فجائز له أن يحلف، إذا قال هذه الكلمة.
وبالجملة فإن المقاصة في الصورة الأولى مما لا خلاف فيه والاشكال في جوازها - كما دلت عليه أخبارها - من غير توقف على شئ بالكلية. وفي الصورة الثانية لا اشكال ولا خلاف في عدمها. وإنما محل الاشكال والخلاف في الثالثة. والمستفاد من هذه الأخبار هو أنه مع قول هذا الدعاء والاتيان به يجوز المقاصة وإلا فلا. والله العالم.
* * * (الخامس) قد صرح جمع من الأصحاب منهم في المسالك والروضة والدروس:
بأنه يجوز لجميع من تقدم ذكره ممن له الولاية حتى المقاص، تولي طرفي العقد، بأن يبيع من نفسه وممن له الولاية عليه.