" المقاسمة: حصة من حاصل الأرض، تؤخذ عوضا عن زراعتها.
" والخراج: مقدار من المال يضرب على الأرض أو الشجر حسبما يراه الحاكم.
" ونبه بقوله " باسم المقاسمة واسم الخراج " على أنهما لا يتحققان إلا بتعيين الإمام العادل.
" إلا أن ما يأخذه الجائر في زمن الغيبة قد أذن أئمتنا - عليهم السلام - في التناول منه.
" وأطبق عليه علماؤنا، لا نعلم فيه خلافا، وإن كان ظالما في أخذه لاستلزام تركه والقول بتحريمه الضرر والحرج العظيم على هذه الطائفة.
" ولا يشترط رضاء المالك، ولا يقدح فيه تظلمه ما لم يتحقق الظلم بالزيادة عن المعتاد أخذه من عامة الناس في ذلك الزمان.
" واعتبر بعض الأصحاب في تحققهما اتفاق السلطان والعمال على القدر، و هو بعيد الوقوع والوجه.
" وكما يجوز ابتياعه واستيهابه يجوز سائر المعاوضات.
" ولا يجوز تناوله بغير إذن الجائر، ولا يشترط قبض الجائر له، وإن أفهمه قوله " ما يأخذه " فلو أحال به أو وكله في قبضه أو باعه وهو في يد المالك أو ذمته حيث يصح البيع كفى ووجب على المالك الدفع.
" وكذا القول فيما يأخذه باسم الزكاة، ولا يختص ذلك بالأنعام كما أفادته العبارة، بل حكم زكاة الغلات والأموال كذلك.
" لكن يشترط هنا أن لا يأخذ الجائر زيادة عن الواجب شرعا في مذهبه، و أن يكون صرفه لها على وجهها المعتبر عندهم، بحيث لا يعد عندهم عاصيا، إذ يمتنع الأخذ منه عندهم أيضا.
" ويحتمل الجواز مطلقا، نظرا إلى اطلاق النص والفتوى، ويجئ مثله في المقاسمة والخراج، لأن مصرفها مصرف بيت المال، وله أرباب مخصوصون عندهم أيضا.
" وهل تبرأ ذمة المالك من اخراج الزكاة مرة أخرى؟ يحتمله، كما في