المدونة لهذه المسألة بخصوصها مع كثرة الاهتمام بتحقيقها واثبات الإباحة فيها - ثم قال: وهو اجماع. وفيه ما فيه لعدم ثبوت الاجماع بعبارات البعض مع خلو البعض عنه، ولهذا ترى بعض العبارات خالية عن هذه. وقد ذكر إباحة الشراء فقط. مثل عبارة نهاية الشيخ على ما نقل في هذه الرسالة. ويظهر من شرح الشرايع أيضا دعوى الاجماع في الجملة، فالسماع منهما مشكل وقد ادعى فيهما دلالة الأخبار المتظافرة عليه وما عرفتها وما فهمتها من خبر واحد، وكأنه لذلك ما أدى في المنتهى، بل استدل على ذلك بالضرورة ودفع الجرح، واثبات مثله بمثله بعيد، كما ترى. انتهى كلامه.
أقول: والتحقيق - كما ستقف عليه انشاء الله تعالى -: إن ما استدل به من الأخبار على القول المشهور، منه ما هو ظاهر المقصود، ومنه ما يظهر منه ذلك، لكنه لا يفي بتمام ما ادعوه في هذا المقام، وما ذكره المانع أيضا في أكثر هذا المجال لا يخلو من البحث والاشكال.
* * * وها أنا أسوق لك ما استدل به للقول المذكور، مذيلا كل خبر بما يتعلق به من الكلام، بالذي يتجلى به غشاوة الابهام. فأقول - مستمدا منه تعالى العصمة من زيغ الأفهام وزلل الأقدام -:
(الأول) من الأخبار المشار إليها: ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن جميل بن صالح قال: أرادوا بيع تمر عين أبي زياد، فأردت أن اشتريه، ثم قلت حتى استأمر أبا عبد الله عليه السلام. فأمرت مصادفا فسأله فقال: قل له فليشتره، فإنه إن لم يشتره اشتراه غيره (1).
استدل به في المنتهى على جواز ابتياع المقاسمة والزكاة.
وقال المحقق الشيخ على قدس سره في رسالته التي وضعها في المسألة:
احتج بذلك في المنتهى على حلهما.
ورده المحقق الأردبيلي، بعدم الدلالة على المطلوب، قال: ويمكن أن