على المنع إلا بعد رضاء المالك.
ولم أقف على من تعرض لهذه المسألة بما ذكرناه من هذه التنبيهات، ولا كشف عن نقابها بمثل هذه التحقيقات، ولله سبحانه المنة على ما منحنا به من التوفيق، ونسأله النجاة من كل مضيق، والهداية إلى سواء الطريق في أحكامه عز شأنه بحسن التقريب لها والتحقيق، أنه أكرم مسؤول وأجود مأمول.
المسألة الرابعة قد صرح الأصحاب بأنه إذا باع ملكه وملك غيره بغير إذن من ذلك الغير، فإنه يصح فيما ملكه ويبقى موقوفا على الإجازة فيما لا يملكه.
وهو مبني على ما هو المشهور بينهم، من صحة عقد الفضولي كما تقدم، فإن لم يجز المالك صح فيما ملكه وبطل فيما لا يملك.
هذا إذا كان المشتري عالما، ولو كان جاهلا بكون بعض المبيع غير مملوك للبائع تخير - لتبعيض الصفقة - بين الفسخ والامضاء. فإن فسخ رجع كل ملك إلى مالكه، وإن رضي صح البيع فيما يملكه. وإن كان الأمر فيما لا يملك ما ذكرناه أولا.
قالوا: ويقسط الثمن بأن يقوما جميعا ثم يقول أحدهما ويرجع على البائع بحصته من الثمن. وكذا يقسط الثمن أيضا فيما لو صح البيع في الجميع، بأن أجاز المالك في صورة بيع ما يملكه وما لا يملكه.
وكذا لو باع ما يملك - بالبناء للمجهول - وما لا يملك، كالعبد مع الحر، والشاة مع الخنزير، والخل مع الخمر.
وتفصيل هذا الاجمال يقع في مواضع: