الصلاة، كما توقف فيه بعض محدثي متأخري المتأخرين، ومثل التتن والقهوة ونحو ذلك، فإنه ظاهر في جواز الأول وحل الثاني، وسيأتي الإشارة أيضا انشاء الله تعالى إلى جملة من الفوائد التي اشتمل عليها في مواضعها اللائق بها.
ويؤيد الخبر المذكور ما ذكره الرضا عليه السلام في كتاب " الفقه " حيث قال: إعلم يرحمك الله تعالى أن كل مأمور به على العباد، وقوام لهم في أمورهم، من وجوه الصلاح، الذي لا يقيمهم غيره، مما يأكلون ويشربون ويلبسون ويملكون ويستعملون فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته، وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهى عنه، من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وامساكه لوجه الفساد، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا وجميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك، فحرام ضار للجسم وفساد للنفس (1) انتهى.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أن ما يكتسب به ينقسم إلى محرم، ومكروه، ومباح.
فها هنا بحوث ثلاثة.
الأول، في المحرم. وهو أنواع. فمنه: الأعيان النجسة ومنه: ما لا ينتفع به، كالمسوخ برية أو بحرية. والسباع ومنه: ما هو محرم في نفسه، كعمل الصور المجسمة، والغناء، ومعونة الظالمين ونحوه. مما سيأتي انشاء الله تعالى. ومنه: ما يحرم لتحريم ما يقصد به، كآلات اللهو. ونحوها مما سيأتي انشاء الله. ومنه الأجرة على ما يجب فعله على الانسان مما سيأتي انشاء الله فها هنا مقامات:
الأول في الأعيان النجسة، وفيه مسئلتان.
الأولى: يحرم بيع الأعيان، كالعذرة من غير مأكول اللحم والبول منه أيضا، والدم، والميتة، والخنزير، والكلب، على تفصيل فيه يأتي انشاء الله تعالى، والخمر بجميع أنواعه حتى الفقاع، ونحو ذلك.
ومن الأخبار الواردة في المقام ما رواه في التهذيب عن سماعة قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، فقال: إني رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال: حرام بيعها