المسألة التاسعة في الغش بالخفي، وتدليس الماشطة، وتزيين الرجل بما يحرم عليه.
والكلام هنا يقع في موارد ثلاثة: - (الأول): في الغش بالخفي، كشوب اللبن بالماء.
ولا خلاف في تحريمه، كما حكاه في المنتهى.
أما لو غش بما لا يخفى، كالتراب يجعله في الحنطة، والردي منها بالجيد، فظاهر الأصحاب عدم التحريم، وإن كان مكروها، لظهور العيب المذكور للمشتري فهو إنما اشترى راضيا به.
ولعل وجه الكراهة عندهم: أنه تدليس في الجملة، وأنه ربما يغفل عنه المشتري لا سيما مع كثرة الجيد إذا خلطه بالردى.
والذي يدل على الحكم الأول من الأخبار: ما رواه في الكافي عن هشام ابن سالم في الصحيح أو الحسن - بإبراهيم بن هشام - عن الصادق عليه السلام، قال: ليس منا من غشنا (1).
وبهذا الاسناد عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل يبيع التمر: