عن ثبوت ولاية الأب والجد على من بلغ سفيها، استصحابا للولاية السابقة فتستمر مع استمرار السفه، وظاهر الثاني أن هذا القول خلاف الأشهر، وأن الأشهر ثبوت الولاية للحاكم على السفيه مطلقا، تجدد سفهه بعد البلوغ أو استمر إلى بعد البلوغ (1).
والذي يفهم من الأخبار. كما ستمر بك انشاء الله تعالى - هو كون الولاية للأب والجد كما ذكره أولا.
والجواب عن المدافعة المذكورة بالفرق بين النكاح والمال، لم أقف على قائل به.
والمفهوم من كلام الأصحاب - في كتاب النكاح -: أن هذا الاجماع إنما هو في الجنون خاصة، بمعنى أن من بلغ مجنونا، فإن ولايته للأب والجد بلا خلاف، وأما من بلغ سفيها ففيه خلاف، فقيل بكونهما لهما، وقيل بكونها للحاكم. هذا.
وأما لو بلغ عاقلا، ثم عرض له الجنون أو السفه، فالذي وقفت عليه في كلام جملة منهم: أن الولاية هنا للحاكم.
قال في المسالك - بعد قول المصنف " وتنقطع ولايتهما بثبوت البلوغ والرشد " - ما لفظه: ويشترط في ثبوت ولايتهما على غير الرشيد استمرار سفهه قبل البلوغ، فيستصحب حكم الولاية لهما عليه من الصغر، فلو بلغ رشيدا ثم زال رشده لم تعد ولايتهما، بل تكون للحاكم، وكذا القول في المجنون. انتهى.
وظاهره في المفاتيح - في كتاب النكاح -: أن في المسألة قولا برجوع الولاية إلى الأب والجد أيضا.