شريك معه.. إلى آخر كلامه رحمه الله.
والظاهر: أن الحكم المذكور مما لا خلاف فيه إلا ما تقدم نقله عن ابن الجنيد، وضعف أقواله غالبا معلوم من قواعده.
* * * (المنهج الثاني): في الاتجار بمال الصغير والعمل به.
ولا تخلو الحال في ذلك، إما بأن يكون الاتجار لليتيم من الولي، أو الاتجار للولي نفسه بمال اليتيم، أو يكون المتصرف غير ولي شرعي.
قال في النهاية: ومتى اتجر الانسان بمال اليتيم، نظرا لهم وشفقة عليهم، فربح كان الربح لهم، وإن خسر كان عليهم، ويستحب له أن يخرج من جملته الزكاة.
ومتى اتجر به لنفسه، وكان متمكنا في الحال من ضمان ذلك المال وغرامته، إن حدث به حادث، جاز ذلك وكان المال قرضا عليه، فإن ربح كان له، وإن خسر كان عليه، وتلزمه في حصته الزكاة، كما يلزمه لو كان المال له، ندبا واستحبابا. ومتى اتجر لنفسه بما لهم وليس بمتمكن في الحال من مثله وضمانه، كان ضامنا للمال. فإن ربح كان للأيتام، وإن خسر كان عليه دونهم. انتهى.
وقال ابن إدريس: ومتى اتجر الانسان المتوالي لمال اليتيم، نظرا لهم وشفقة لهم فربح كان الربح لهم، وإن خسر كان عليهم. وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته:
ويستحب أن يخرج من جملته الزكاة. والذي يقوى عندي: أنه لا يخرج ذلك، لأنه لا دلالة عليه من كتاب ولا سنة مقطوع بها، ولا اجماع. ولأنه لا يجوز التصرف إلا فيما فيه مصلحة لهم، وهذا لا مصلحة لهم فيه، من دفع عقاب ولا تحصيل ثواب، لأن الأيتام لا يستحقون ثوابا ولا عقابا، لكونهم غير مخاطبين بالشرعيات. وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ومتى اتجر به لنفسه -، ثم نقل العبارة كما قدمناها - ثم قال: قال ابن إدريس: هذا غير واضح ولا مستقيم، ولا يجوز له أن يستقرض منه شيئا من ذلك سواء كان متمكنا في الحال من ضمانه وغرامته أو لم يكن، لأنه أمين