اتخاذها، وإن كان للقنية والادخار. وعليه تدل ظواهر جملة من الأخبار المذكورة ثمة (1) وبذلك يظهر كونها من قبيل ما نحن فيه.
الثاني: المشهور في كلام الأصحاب: تحريم إجارة السفن والدابة للمحرمات، مثل حمل الخمر والبيت ليباع فيه الخمر، والخشب ليعمل صلبانا، أو شيئا من آلات اللهو، والعنب ليعمل خمرا.
بمعنى أن البيع أو الإجارة وقع لهذه الغايات، أعم من أن يكون قد وقع شرطها في متن العقد، أو حصل الاتفاق عليها. صرح بذلك غير واحد من الأصحاب بل في المنتهى: أنه موضع وفاق.
أما لو كانت الإجارة أو البيع لمن يعمل ذلك ولم يعلم أنه يعملها، فإنه يجوز على كراهة ومع العلم قولان. فقيل بالجواز على كراهية، وقيل بالتحريم واختاره في المسالك. قال: والظاهر أن غلبة الظن به كذلك. وإلى هذا القول أيضا مال المقدس الأردبيلي رحمة الله عليه.
والأخبار لا تخلو من اختلاف واضطراب في المقام، فلا بد أولا من نقلها، ثم الكلام فيها:
ومنها ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابن أذينة، قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام: أسأله عن الرجل يواجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير؟ قال: لا بأس (2).
وما رواه فيه أيضا، وفي التهذيب عن صابر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواجر بيته فيباع فيه الخمر؟ قال: حرام أجرته (3).
وما رواه في الكافي عن ابن أذينة في الصحيح أو الحسن، قال: كتبت إلى أبي