قوله تعالى: " أحل الله البيع وحرم الربا " (1) قال الشيخ: وكذلك لا يجوز له أن يشتري مال الموكل لابنه الصغير، لأنه يكون في ذلك البيع قابلا موجبا، فتلحقه التهمة ويتضاد الفرضان، وكذلك لا يجوز أن يبيعه من عبده المأذون له في التجارة لأنه وإن كان القابل غيره، فالملك يقع له، وتلحقه التهمة فيه، ويبطل الفرضان.
والحق عندي: الجواز في ذلك كله، فكونه موجبا قابلا لا استحالة فيه، لأنه موجب باعتبار كونه بايعا، وقابل باعتبار كونه مشتريا، وإذا اختلف الاعتبار إن لم يلزم المحال، وينتقض ببيع الأب والجد مال الصبي من نفسه، لحوق التهمة متطرق في حقهما " انتهى كلامه.
وليت شعري كأنه لم يقف على شئ ما قدمناه من الأخبار الواردة عنهم عليهم السلام والظاهر أنه كذلك، وإلا لذكرها في المقام، فإنها واضحة الدلالة في المنع وبه يظهر ما في قوله " إنه مأذون فيه " كيف يكون مأذونا فيه، والأخبار المتقدمة كلها متفقة على النهي، على أبلغ وجه؟! وأن ذلك خيانة كما صرح به حديث كتاب الفقه الرضوي، وأشار إليه موثقة إسحاق بن عمار، من الاستدلال بالآية المذكورة المؤذن بكون الشراء من نفسه خيانة، وكذا خبر علي بن أبي حمزة بالتقريب الذي ذكرناه في ذيله.
وبالجملة فإن الناظر فيما قدمناه من الأخبار وما ذيلناها به من التحقيق الواضح لذوي الأفكار لا يخفى عليه ما في كلامه من الضعف الظاهر لكل ناظر من ذوي الاعتبار والله العالم.
(ومنها): أنه يكره مدح البايع لما يبيعه وذم المشتري لما يشتريه، واليمين على البيع. ويدل عليه: ما تقدم من الأخبار في الفائدة الرابعة، من المقدمة الأولى.
ومنها زيادة على ما تقدم: ما رواه في الكافي عن أبي حمزة رفعه، قال: قام أمير المؤمنين عليه السلام على دار ابن أبي معيط " وكان مقام فيها الإبل، فقال: يا معشر السماسرة،