وعن أبي إبراهيم بن أبي زياد في الموثق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من أرض الجزية، قال: فقال: اشترها، فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك (1).
وعن زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال: إذا كان ذلك كنتم إلى أن تزادوا أقرب منكم إلى أن تنقصوا (2).
* * * المورد الثاني، قال في المبسوط: ظاهر المذهب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتح مكة عنوة بالسيف ثم أمنهم بعد ذلك. وإنما لم يقسم الأرضين والدور، لأنها لجميع المسلمين، كما نقوله في كل ما يفتح عنوة، إذا لم يمكن نقله إلى بلاد الاسلام، فإنه يكون للمسلمين قاطبة، وقد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رجال من المشركين فأطلقهم. وعندنا: أن للإمام عليه السلام أن يفعل ذلك وكذلك أموالهم من عليهم لما رآه من المصلحة. وأما السواد فهي الأرض المغزوة من الفرس التي فتحها عمر، وهي سواد العراق. فلما فتحت بعث عمار بن ياسر أميرا، وابن مسعود قاضيا وواليا على بيت المال، وعثمان بن حنيف ماسحا، إلى أن قال: وكذلك أمير المؤمنين عليه السلام لما أفضى إليه الأمر أمضى ذلك، لأنه لم يمكنه أن يخالف ويحكم بما يجب عنده.
والذي يقتضيه المذهب: أن هذه الأراضي وغيرها.. إلى آخر ما قدمنا نقله عنه في صدر المسألة.
أقول: ظاهر كلام الشيخ في هذا المقام يؤذن بعدم ثبوت كون أرض السواد عنده من المفتوحة عنوة، حيث إن الذي فتحها ليس بإمام حق، وأن اجراء أمير المؤمنين عليه السلام في زمان خلافته عليها حكم الأرض المفتوحة عنوة، إنما هو من حيث عدم