بالمكره في لزوم عقده مع لحقوق الرضا به، أو بيان وجه الفرق بينهما.
ودعوى كونه غير قاصد للفظ، بعيدة عن جادة الصواب.
* * * هذا. وينبغي أن يعلم: أن الحكم ببطلان بيع المكره مخصوص بما إذا كان الاكراه بغير حق، فلو كان بحق كان صحيحا لا يضره الاكراه، وقد ذكروا لذلك مواضع:
منها: أن يتوجه عليه بيع ماله لوفاء دين عليه، أو شراء مال أسلم إليه قيمته فأكرهه الحاكم عليه، صح بيعه وشراؤه، لأنه اكراه بحق.
ومنها: تقويم العبد على معتق نصيبه منه، وتقويمه في فكه من الرق ليرث، واكراهه على البيع لنفقته ونفقة زوجته مع امتناعه، وبيع الحيوان إذا امتنع من الانفاق عليه، والعبد إذا أسلم عند الكافر، والعبد المسلم والمصحف إذا اشتراهما الكافر وسوغناه، فإنهما يباعان عليه قهرا، والطعام عند المجاعة يشتريه خائف التلف، والمحتكر مع عدم وجود غيره واحتياج الناس إليه، فإن جميع هذه الصور مستثناة من قولهم " إن بيع المكره غير صحيح " وضابطها: " الاكراه بحق " والله العالم.
المسألة الثالثة قد عرفت فيما تقدم أن من شروط صحة البيع: كون البايع مالكا أو في حكمه على المختار، إلا أنه قد وقع الخلاف بين أصحابنا في عقد الفضولي.
والكلام فيه يقع في مقامين:
المقام الأول: اختلف الأصحاب في صحة بيع الفضولي وبطلانه،