(الأول): قد عرفت أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على الصحة فيما يملكه والبطلان فيما لا يملك مع عدم الإجازة.
واحتمل بعض المحققين (1) من متأخري المتأخرين بطلان العقد رأسا. قال: فإنه إنما حصل التراضي والعقد على المجموع وقد بطل، ولم يحصل التراضي بالعقد على البعض.
وفيه - مع تسليمه - إنما يتجه على تقدير الجهل، لأنه مع العلم قادم على أنه ربما لا يسلم له عين المملوك لعدم رضا المالك.
نعم إن تم ذلك فإنما يتم في صورة الجهل، إلا أنه مجبور بالخيار في هذه الحال.
والظاهر أن بناء القول المشهور، على أن العقد على الكل بمنزلة عقود متعددة على الاجزاء، ولهذا لو خرج المبيع مستحقا للغير لا يبطل إلا فيه.
وظاهر كلامهم في هذا المقام أنه لا نص في هذه المسألة، وإنما بنوا الكلام فيها على ما قربوه من التعليلات المستفادة من قواعد أحكام البيوع، مع أنه قد تقدم في صحيحة محمد بن الحسن الصفار المذكورة في المقام، الأول (2) من المسألة المتقدمة، الدالة على عدم جواز البيع فيما لا يملك، وثبوت الشراء فيما يملك، وهي دالة على بطلان ما احتمله المحقق المتقدم ذكره، من بطلان العقد رأسا، حيث إنه عليه السلام حكم بالصحة فيما يملك والبطلان فيما لا يملك.
وفيها أيضا رد لما ذكره الأصحاب من صحة بيع الفضولي وأنه موقوف على الإجازة - كما تقدم ذكره في ذيل الرواية المذكورة.
ثم إن ظاهر الصحيحة المذكورة: أن الحكم في المسألة على ما ذكره عليه السلام أعم من أن يكون المشتري عالما أو جاهلا.