صحة أقل الأمرين، لأن التصرف على الوجه المعروف يختلف باختلاف الأشخاص والحاجة، وربما أدى ذلك إلى الاضرار بمال اليتيم.. إلى آخر كلامه.
ومما قدمنا من التحقيق في المقام قد انكشف غشاوة الابهام عما استشكل هنا وكذا غيره من الأعلام. هذا.
وأما ما ذكره الشيخ الطبرسي فيما قدمنا نقله منه، من الرواية عن مولانا الباقر عليه السلام " أن الأكل إنما هو على جهة القرض " فلم يصل إلينا. ويمكن أن يكون ذلك إشارة إلى رواية رفاعة المنقولة من تفسير العياشي، الدالة على أن هذه الآية منسوخة، فإنه متى ثبت النسخ تعين عدم جواز الأكل إلا قرضا، إلا أنك قد عرفت تكاثر الأخبار واستفاضتها بخلاف ما دلت عليه هذه الرواية، مضافا إلى ظاهر الآية أيضا لدلالتها على جواز الأكل كما عرفت، فلا عمل عليها وهي مرجئة إلى قائلها.
وأما قوله " والظاهر من رواياتنا.. إلى آخر كلامه. فقد عرفت أنه خلاف الظاهر، بل الظاهر منها بمعونة ظاهر الآية الشريفة إنما هو الكفاية على الوجه الذي قدمنا تحقيقه.
(المنهج الرابع) قد استفاضت الأخبار بتحريم أكل مال اليتيم ظلما وعدوانا. ويعضدها القرآن العزيز، حيث قال - عز من قائل -: " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا " (1) أي ما يجر إلى النار والسعير.
ومن الأخبار في ذلك: ما رواه في الكافي عن سماعة في الموثق، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: وعد الله عز وجل في أكل مال اليتيم بعقوبتين، إحداهما: عقوبة الآخرة: النار، وأما عقوبة الدنيا فقوله عز وجل " وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم " (2) يعني ليخش إن أخلفه في ذريته أن يصنع بهم كما صنع