بالتولية: الوعد بالاحسان، أو هو بالتخفيف بمعنى المعاشرة واختيار الايمان فلا يخفى ما فيه من البعد الظاهر.
وظاهر الخبر أنه البيع برأس المال، وتجوز المداقة، وهي المناقشة في الأمور ومنه الحديث " إنما يداق الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا " (1).
وفي القاموس: المداقة أن تداق صاحبك في الحساب، وظاهر الخبر: جواز كل من الأمرين، وإن كان الأول أفضل.
وقيل: إن المعنى: إن كان المشتري أخاك المؤمن فلا تربح عليه وإلا فبع بيع البصير المداق، والأول ألصق بسياق الخبر، والثاني أحسن وأظهر في حد ذاته وإن أمكن حمل الخبر عليه.
(ومنها): كراهة الربح على المؤمن، وعلى الموعود بالاحسان. أما الثاني فلما رواه في الكافي والتهذيب عن علي بن عبد الرحيم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سمعته يقول: " إذا قال الرجل للرجل: هلم أحسن بيعك. يحرم عليه الربح " (2).
وهو مبالغة في الكراهة، كما صرح به الأصحاب.
وأما الأول فقد صرح الأصحاب بكراهة الربح على المؤمن إلا مع الضرورة، فيربح قوت يومه له ولعياله إذا كان شراؤه للقوت ونحوه، أما لو كان للتجارة فلا بأس بالربح عليه مطلقا، لكن يستحب الرفق به.
والظاهر أن المستند فيه هو ما رواه ثقة الاسلام في الكافي عن سليمان بن صالح وأبي شبل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ربح المؤمن على المؤمن ربا، إلا أن يشتري بأكثر من مأة درهم فاربح عليه قوت يومك، أو يشتريه للتجارة. فاربحوا عليهم وارفقوا بهم " (3).