من حينه ويحتمل من أصله.
قال شيخنا الشهيد الثاني - بعد نقل ذلك عنه -: وهو ظاهر الجماعة، ورجح الأول. قال: ورجحان الأول واضح، لأن ظهور الفساد كشف عن ظهور عدم المالية في نفس الأمر حين البيع لا احداث عدمها حينه، والصحة مبنية على الظاهر.
انتهى.
والمسألة محل توقف وفرعوا على القولين الكلام في مؤنة النقل من الموضع الذي اشتراه فيه إلى موضع الاختبار، فعلى الأول على البائع، وعلى الثاني على المشتري لوقوعه في ملكه.
العاشر -: المشهور بينهم من غير خلاف يعرف -: أنه يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق، بناء على أصل السلامة، فإن ظهر بعد الفتق، معيبا تخير المشتري، كما هو القاعدة في كل معيب. والفأر بالهمزة: الجلدة التي فيها المسك.
قالوا: وفتقه بأن يدخل فيه خيط بأبرة ثم يخرج فيشم.
والفأر في عبائرهم - كما في العبارة المذكورة -: جمع فأرة كتمر وتمرة، فهو في العبارة مضاف إلى ضمير المسك، وقد نص جملة من الأصحاب على أنه بالهمزة في المفرد والجمع. وفي مجمع البحرين: أنه يهمز ولا يهمز وهكذا في فأرة البيوت.
ولم أقف لهم في هذا الحكم على نص، قال المحقق الأردبيلي: قواعدهم تقتضي عدم جواز بيعه في الفأرة للجهالة، لأنهم ما يجوزون في ظاهر، كلامهم بيع المشموم بالمشاهدة بل يوجبون الشم معها، وقد جوزوا بيعه مع مشاهدة الفأرة في المسك من دون مشاهدته وشمه. ولعله لاجماع ونص فهم ذلك من فحواه، ويؤيده عموم الأدلة التي أشرنا إليها غير مرة مع الأصل وعدم مانع ظاهر يصلح لذلك، ووجود العلم الجملة، وعدم وجوب الاستقصاء مع عدم تفويت حق، إذ لو كان معيبا تخير،