ويؤيد ذلك بأوضح تأييد ما قدمناه في المسألة السابعة في أحكام اليتامى وأموالهم من المقدمة الرابعة، من صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع، وصحيح ابن رئاب (1) ومثلهما في ذلك. بل أوضح من ذلك رواية سماعة، قال: سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية، وله خدم ومماليك وعقار، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس (2).
وعن إسماعيل بن سعد، قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا ذكرانا وغلمانا صغارا وترك جواري ومماليك، هل يستقيم أن تباع الجواري؟ قال: نعم (3).
واطلاق هذا الخبر محمول على الأخبار المتقدمة الصريحة في التقييد بالعدل من المؤمنين.
وبذلك يظهر لك زيادة ضعف ما ذهب إليه ابن إدريس، من قوله بالمنع لمجرد خيال تخيله.
(الرابع): لو كان له على غيره مال فجحده أو تعذر استيفاؤه منه، فإنه يجوز له الاستقلال بأخذ جنس ماله إن وجده، وإلا فمن غيره بالقيمة، مخيرا بين بيعه من نفسه ومن غيره ولا يشترط إذن الحاكم وإن أمكن بوجوده ووجود البينة التي يثبت بها حقه، على الأشهر الأظهر، إلا أن يحلف الجاحد أو يكون وديعة. على خلاف في ذلك.
والأصل في ذلك الأخبار، بعد ظاهر قوله عز وجل: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " (4).