عليه السلام " وما كان من طعام سميت فيه كيلا، فإنه لا يصلح مجازفة، هذا مما يكره من بيع الطعام " فإن ظاهره: أن الرجوع في كونه مكيلا إلى تسميته كيلا عرفا، فكلما وقع التسمية عليه بأنه مكيل فلا يجوز بيعه مجازفة.
ويمكن أن يقيد بما إذا لم يعلم حاله في زمنهم - عليهم السلام - وإلا لوجب الأخذ به كما ذكرناه. وكيف كان فالخبر لا يخلو عن اجمال يمنع الاستناد إليه في الاستدلال.
وأما ما يفهم من كلامه من الرجوع إلى العرف مطلقا وإن علم كونه مكيلا أو موزونا أو علم عدمه في زمانهم - عليهم السلام - فالظاهر أنه بعيد ومخالف لما صرح به الأصحاب في غير موضع، من تقديم العرف الخاص: أعني عرفهم - عليهم السلام - على العرف العام، أو عرف كل بلد بلد.
وبالجملة فمحل الاشكال فيما يجهل حاله في زمنهم - عليهم السلام - من كونه مكيلا أم لا، وموزونا أم لا، فهل يكون المرجع فيه إلى العرف العام، أو إلى ما ذكره من الأفراد، ووجه الاشكال ما تقدم التنبيه عليه في غير موضع، من أن العرف مع تسليم إمكان الوقوف عليه في كل بلد بلد وقطر وناحية، لا انضباط له، فإن لكل قطر عرفا وعادة بخلاف ما عليه غيرها من النواحي والأقطار، ومن الظاهر أن الأحكام الشرعية متحدة لا اختلاف فيها، فلا تناط بالأمور غير المنضبطة.
الخامس: أنه متى ثبت الكيل أو الوزن في بعض الأشياء، فهل يجوز بيع المكيل وزنا وبالعكس أم لا؟ أو يختص الجواز ببيع المكيل وزنا دون العكس؟
احتمالات، بل أقوال.
للأول: حصول الانضباط بهما. ورجحه في سلم الدروس، لرواية وهب.
وللثاني: عدم الدليل على ذلك.
وللثالث: أن الوزن أصل الكيل وأضبط منه، وإنما عدل إلى الكيل تسهيلا.