المقام الثاني في الأرض التي أسلم عليها أهلها طوعا والظاهر: أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن أرضهم لهم، يتصرفون فيها تصرف الملاك في ملاكهم، إذا عمروها، وإنما عليهم فيها الزكاة خاصة.
إنما الخلاف فيما إذا تركوا عمارتها وبقيت خرابا فالمنقول عن الشيخ وأبي الصلاح: أن الإمام عليه السلام يقبلها ممن يعمرها، ويعطي صاحبها طسقها ويعطي المتقبل حصته، وما يبقى فهو لمصالح المسلمين، يجعل في بيت مالهم.
وقال ابن حمزة: إذا تركوا عمارتها صارت للمسلمين، وأمرها للإمام - عليه السلام -.
وقال ابن البراج: وإذا تركوا عمارتها حتى صارت خرابا كانت حينئذ لجميع المسلمين، يقبلها الإمام عليه السلام ممن يقوم بعمارتها بحسب ما يراه، من نصف أو ثلث أو ربع.
وقال ابن إدريس: الأولى ترك ما قاله الشيخ، فإنه مخالف للأصول والأدلة العقلية والسمعية، فإن ملك الانسان لا يجوز لأحد أخذه ولا التصرف فيه بغير إذنه