الحاصل بذلك، كما ورد مثله في رواية عبد الملك بن عمرو المتقدمة، في اشتراء مأة رواية من الزيت ووزن واحدة منها وأخذ الباقي بذلك الوزن وقيد بعض الأصحاب جواز بيع كيل المعدود بتعذر عده، وبعض بتعسره، قال شيخنا الشهيد الثاني: ولو قيل بجوازه مطلقا، لزوال الغرر، وحصول العلم، واغتفار التفاوت، لكان حسنا. وفي بعض الأخبار دلالة عليه.
أقول: الظاهر أن من شرط أحد الأمرين المذكورين في المعدود نظر إلى قوله في الرواية " لا نستطيع أن نعده " وأن الجواب إنما بني على ذلك، لكن ينافي ذلك رواية الزيت المذكورة، وهي التي أشار إليها شيخنا المتقدم ذكره، بقوله: وفي بعض الأخبار دلالة عليه. وإلى الجواز مطلقا - كما اختاره شيخنا المتقدم ذكره - مال في المفاتيح، قال: لورد مثله في الزيت من غير تقييد ولا قائل بالفرق بين المعدود والموزون مع أن الأول أدخل في الجهالة وأقل ضبطا، ولانتفاء الغرر، وحصول العلم، واغتفار التفاوت اليسير، كما في اختلاف المكائيل والموازين كما يستفاد من المعتبرة، وتجويزهم اندار ما يحتمل الزيادة والنقيصة للظروف من الموزونات، وجواز بيعها مع الظروف من غير وضع، بناء على أن معرفة الجملة كافية، وللأخبار في الاندار، و في بعضها " إذا كان عن تراض منكم فلا بأس " (1) " وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه " (2) وكذا تجويزهم - بلا خلاف - الجمع بن شيئين مختلفين في عقد واحد بثمن واحد كبيع وإجارة ونكاح، وإن كان عوض كل منهما بخصوصه غير معلوم حال العقد. انتهى.
وهو جيد إلا أنه يبقى الكلام في محمل تحمل عليه رواية الجوز المذكورة.
السادس: قد صرحوا بأنه إذا كان العوضان من المكيل والموزون أو المعدود فلا بد من اعتبارهما بما هو المعتاد من الكيل والوزن والعدد، فلا يكفي المكيال المجهول